أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤

مسألة ١٠ - لو سلب، بواسطة الازدحام، الاختيار منه، في طوافه، فطاف، ولو على اليسار، بلا اختيار، وجب جبرانه، واتيانه باختيار. ولا يجوز الاكتفاء بما فعل. مسألة ١١ - يصح الطواف، باى نحو، من السرعة والبطء، ماشيا وراكبا، لكن الاولى المشى اقتصادا. الرابع: ادخال حجر اسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه، عند الطواف على البيت، فلو طاف من دخله، بطل طوافه، وتجب الاعادة، ولو فعله عمدا، فحكمه حكم من ابطل الطواف، عمدا، كما مر، ولو كان سهوا، فحكمه حكم ابطال الطواف، سهوا، ولو تخلف في بعض الاشواط، فالاحوط [١] اعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم اعادة الطواف، وان كانت أحوط.


[١] بل الاظهر. الخامس: ان يكون الطواف، بين البيت ومقام ابراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما، في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا، ان الفصل بينهما، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، فلا بد ان لا يكون الطواف، في جميع الاطراف، زائدا على هذا المقدار.