أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦

مسألة ٣ - لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر [١] عليه الحج وان لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم ادراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبين ادراكه لم يحكم بالاستقرار.


[١] في الاستقرار اشكال كما يأتي انشاء الله تعالى. القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي امور: احدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبى وان كان مراهقا ولا على المجنون وان كان ادواريا ان لم يف دور افاقته باتيان تمام الاعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة، ولو حج الصبى المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام، وان كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، والاقوى عدم اشتراط صحة حجه باذن الولى وان وجب الاستئذان في بعض الصور. مسألة ١ - يستحب للولي ان يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام وينوى عنه، ويلقنه التلبية ان امكن، والا يلبى عنه ويجنبه عن محرمات الاحرام، ويامره بكل من افعاله، وان لم