أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩

وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية والا فالاحوط الاتمام والاعادة. القول في صلاة الطواف مسألة ١ - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له. وتجب المبادرة إليها، على الاحوط [١]، وكيفيتها كصلاة الصبح. ويجوز، فيهما، الاتيان بكل سورة، الا العزائم. ويستحب، في الاولى التوحيد، وفي الثانية، الجحد. وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.


[١] بل الاقوى. مسألة ٢ - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان، ولا يبعد
[٢] اعتبار الظن فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في الاحكام.
[٢] كما في مثل صلوة الصبح. مسألة ٣ - يجب ان تكون الصلاة، عند مقام ابراهيم عليه السلام، والاحوط
[٣]، الذي لا يترك، خلفه. ولو تعذر الخلف. للازدحام، اتى
[٣] بل الاظهر.