أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦
مسألة ٤٩ - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فان مات بعد الاحرام ودخول الحرم، اجزأه عن حجة الاسلام، وان مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، وان كان موته بعد الاحرام، على الاقوى. كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام، أو بعد الحل، كما إذا مات بين الاحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففى الاجزاء اشكال. والظاهر انه لو مات في اثناء عمرة التمتع اجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الاثناء وفي الافسادى تفصيل. ولا يجرى فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما. مسألة ٥٠ - يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه. ولو اسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لا يقضى عنه. ولو احرم ثم اسلم لم يكفه، ووجب عليه الاعادة من الميقات، ان امكن، والا فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فاسلم، فالاحوط مع الامكان ان يخرج خارج الحرم واحرم. والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه، فان مات قبل ان يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه