أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦

على الاقوى، وكذا لو كان غير واضح على الاحوط. ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والاحوط عدم الاجتزاء به، كما ان الاحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه. الخامس ان لا يكون مهزولا، ويكفى وجود الشحم على ظهره، والاحوط ان لا يكون مهزولا عرفا. مسألة ٩ - لو لم يوجد، غير الخصى، لا يبعد الاجتزاء به، وان كان الاحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وان لم يتيسر، في العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص، غير الخصى، فالاحوط [١] الجمع بينه وبين التام، في بقية ذي الحجة، وان لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم.


[١] ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه ايضا، وان كان الاحتياط، ما هو المذكور في المتن. مسألة ١٠ - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، أو مريضا، يجب آخر. نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفى. ولو تخيل هزاله، فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفى. ولو لم يحتمل السمن، أو يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الا طاعة، لا يكفى. ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخلاف،