أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦

مسألة ١٢ - لو مات اوصى، بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فان كان الحج موسعا، يجب الاستيجار من بقية التركة، ان كان واجبا وكذا ان لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريا، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها ان كان مندوبا، والاقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده اخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز اخذه على اشكال، خصوصا في الاول. مسألة ١٣ - لو قبض الوصى الاجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وان اقتسمت استرجعت، ولو شك في ان تلفها، كان عن تقصير اولا، لم يضمن. ولو مات الاجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن اخذها من ورثته، يستاجر [١] من البقية أو بقية الثلث.


[١] إذا كان اجيرا بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجبا لبطلان الاجارة وإلا فعلى ورثة الاجير. مسألة ١٤ - يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابى، وكذا عن الحى، إذا كان غائبا عن مكة، أو حاضرا
[٢] ومعذورا عنه.
[٢] في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب، ولو كان معذورا، تأمل و اشكال.