أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤

للحج في سنة معينة، مباشرة أو الاعم، مع عدم امكان اتيانه في هذه السنة ولو كانت مطلقة [١] أو الاعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين، لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل.


[١] مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الاجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة. مسألة ٧ - يجب في الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان
[٢] التخير بين الانواع كالمستحبى والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على الاحوط
[٣] العدول الى غيره، وان كان افضل، الا إذا اذن المستأجر. ولو كان ماليه نوع، لا ينفع
[٤] الاذن بالعدول. ولو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة، في الصورة الاولى، واجرة مثل
[٥] عمله، في
[٢] في العبارة تشويش، لانها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع ان الظاهر العموم.
[٣] بل على الاقوى.
[٤] أي في براءة ذمة المستأجر، واما بالاضافة الى الاجير وما يتعلق بعقد الاجارة، فالاذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الاجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
[٥] مر استحقاق الاجرة المسماة.