أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤

مسألة ٢١ - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود وشك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا. مسأله ٢٢ - لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لاجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالاقوى التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وان كان لاجل عدم تهيئة الاسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، وكذا [١]، لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الاول، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وان علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب ابقاء المال الى السنين القابلة.


[١] لم يعلم المراد من هذا الفرض. مسألة ٢٣ - ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة، وحده أو مع غيره، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا والا فلا، فلو تلف في الصورة الاولى بعد مضى الموسم، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أو ان خروج الرفقة، استقر عليه الحج على الاقوى، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر.