أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠

مسأله ١٣ - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من اجرته لم يجب عليه، والا وجب الا ان يكون حرجيا عليه، وكذا الحال في غلاء الاسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة الا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع املاكه باقل منه. مسأله ١٤ - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه ان اراده، أو الى ما اراد التوقف فيه بشرط ان لا تكون نفقة العود إليه ازيد من العود الى وطنه الا إذا ألجاته الضرورة الى السكنى فيه [١].


[١] بل الى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه. مسأله ١٥ - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والاياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمله، ولا اثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله
[٢]، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو
[٢] أو العمل.