أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠
القول في اقسام العمرة مسألة ١ - تنقسم العمرة، كالحج، الى واجب اصلى وعرضى ومندوب، فتجب باصل الشرع على كل مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفى استطاعتها فيه، وان لم يتحقق استطاعته، كما ان العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها. مسألة ٢ - تجزى العمرة المتمع بها عن العمرة المفردة. وهل تجب على من وظيفته حج التمتع، إذا ا ستطاع لها، ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، وهو الاقوى. وعلى هذا، لا تجب على الاجير، بعد فراغه عن عمل النيابة، وان كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الاحوط الاتيان بها. مسألة ٣ - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والاجارة والافساد، وان كان اطلاق الوجوب عليها، في غير الاخير، مسامحة، على ما هو التحقيق. وتجب أيضا لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فانه لا يجوز دخولها الا محرما، الا في بعض