أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢

اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال [١]، وعند ملاقاة راكب، وفي الاسحار.


[١] مراده هو زوال الشمس، الذي هو وسط النهار، مع ان ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب. مسألة ١٢ - المعتمر، عمرة التمتع، يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة، والاحوط
[٢] قطعها عند مشاهدة بيوتها، في الزمن الذي يعتمر فيه، ان وسع البلد. والمعتمر، عمرة مفردة، يقطعها عند دخول الحرم، لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة، ان كان خرج
[٣]، من مكة، لاحرامها. والحاج، باى نوع من الحج، يقطعها عند زوال يوم عرفة، والاحوط
[٤] ان القطع على سبيل الوجوب.
[٢] الاولى.
[٣] أو احرم من ادنى الحل، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها، سواء لم يكن خارجا منها، كما قويناه، في مثل الايرانيين، الذين يدخول جدة من الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة.
[٤] بل الطاهر ان حرمة التلبية تشريعية، ولا يكون في البين حكم تكليفي. مسألة ١٣ - الظاهر انه لا يلزم، في تكرار التلبية، ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفى ان يقول: (لبيك، اللهم لبيك)، بل لا يبعد كفاية لفظة (لبيك).