أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤

مسألة ١٢ - لو تيقن بعد مضى اليوم بعدم اتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والاحوط قضاء الجميع ولو تيقن بعد رمى الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون، عن احدها، يجب اتيان ما يحتمل النقصان، والرمى بكل واحد من الثلاث. ولو تيقن، في الفرض، بنقصان احدها، عن اربع، لا يبعد جواز الاكتفاء، برمى الجمرة العقبة، وتتميم ما نقص، والاحوط الاتيان بتمام الوظيفة، في الجمرة العقبة، وأحوط منه، استئناف العمل في جميعها. مسألة ١٣ - لو تيقن بعد مضى الايام الثلاثة، بعدم الرمى في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمى تمام الايام، مع مراعاة الترتيب، وان احتمل جواز الاكتفاء، بقضاء وظيفة آخر الايام. القول في الصد والحصر مسألة ١ - المصدود، من منعه العدو، أو نحوه، عن العمرة أو الحج، والمصحور، من منعه المرض، عن ذلك. مسألة ٢ - من احرم، للعمرة أو الحج، يجب عليه الاتمام. ولو لم يتم بقى على احرامه، فلو احرم، للعمرة فمنعه عدو أو نحوه، كعمال