أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢

القسم الثاني: ما عد جزءا لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط. والامر سهل. وهي امور الاول: الابتداء بحر الاسود، وهو يحصل [١] بالشروع من حجر الاسود، من اوله أو وسطه أو آخره. الثاني: الختم به ويجب الختم، في كل شوط، بما ابتدأ به، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة اشواط. والختم [٢] بما بدأ منه. ولا يجب، بل لا يجوز، ما فعله بعض هل الوسوسة، وبعض الجهال، مما يوجب الوهن، على مذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال.


[١] والاحتياط التام المستحسن، يحصل بان ينوى، دون الحجر، بقليل، ان يبدء بالطواف من محاذى الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضى من مقابل الحجر، بقليل، ليتحقق الختم به يقينا، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
[٢] هذه العبارة ربما تعطى بعمومها انه، إذا كان الابتداء من آخر الحجر، يلزم ان يكون الختم بالجزء الاخر أيضا، وكذلك بالاضافة الى الجزء الوسط، مع ان الظاهر عدم لزومه، فان اللازم هو الابتداء بالحجر، عرفا، والختم به، كذلك. مسألة ٧ - لا يجب الوقوف، في كل شوط، ولا يجوز ما فعله الجهال، من الوقوف، والتقدم والتأخر، بما يوجب، الوهن، على مذهب الحق.