أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١

شئ منها بيده [١] من غير طريق كالوقوف ونحوه وجب [٢] بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.


[١] أو امكنه تحصيلها.
[٢] بمعنى صيرورته مستطيعا لا وجوب البيع بنفسه. مسأله ١٦ - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها لي مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة. مسأله ١٧ - لو لم يكن عنده من اعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءا أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام اشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه اما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف
[٣] في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه، ولو كانت
[٣] جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل اشكال.