أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦

مسألة ٥ - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه [١] النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود الى الميقات.


[١] ويجوز له تأخير الاحرام الى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط. مسألة ٦ - لو كان له عذر عن انشاء اصل الاحرام، لمرضس أو اغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود الى الميقات، مع التمكن منه، والا احرم
[٢] من مكانه، والاحوط العود الى نحو الميقات، بمقدار الامكان، وان كان الاقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج الى خارجه، مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والاولى الاحوط الرجوع الى نحو الخروج من الحرم، بمقدار الامكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل، بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد
[٣] للنسك، ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات، ثم بداله ذلك، فانه يرجع الى الميقات، بالتفصيل المتقدم. ولو نسى الاحرام ولم يتذكر الى آخر اعمال العمرة، ولم يتمكن من الجبران، فالاحوط بطلان عمرته، وان كانت الصحة غير بعيدة
[٤]. ولو لم
[٢] محل اشكال، وكذا ما بعده من الاحكام في الاغماء ونحوه.
[٣] محل اشكال جدا.
[٤] لم يقم دليل على الصحة، بل الطاهر العدول الى غير حج التمتع.