أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣

مسألة ٩ - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو ازيد، صح سعيه، والاولى قطعه، من حيث تذكر، وان لا يبعد جواز [١] تتميمه سبعا، ولو نقصه، وجب [٢] الاتمام، اينما تذكر، ولو رجع الى بلده، وامكنه الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو اتى ببعض الشوط الاول، وسها، ولم يات بالسعي، فالاحوط الاستئناف.


[١] بل استحبابه.
[٢] إذا اتم الشوط الرابع، والا فالاحوط الاستيناف من راس، كما إذا اتى ببعض الشوط الاول، على ما ذكر في ذيل المسألة. مسألة ١٠ - لو احل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة
[٣] على الاحوط، بل لو قصر
[٤]، قبل تمام السعي، سهوا. فالاحوط الاتمام والكفارة، والاحوط الحاق السعي، في غير عمرة التمتع به فيها، في الصورتين.
[٣] من دون فرق بين ما إذا طاف ستة اشواط أو اقل.
[٤] من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر. مسألة ١١ - لو شك، في عدد الاشواط، بعد التقصير، يمضى ويبنى
[٥] على الصحة. وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.
[٥] سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.