أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣

الثالث: الطواف على اليسار، بان يكون الكعبة المعظمة، حال الطواف، على يساره. ولا يجب ان يكون البيت، في تمام الحالات، محاذيا، حقيقة، على الكتف، فلو ا نحرف قليلا، حين الوصول الى حجر اسماعيل (ع) صح. وان تمايل البيت، الى خلفه [١]، ولكن كان الدور، على المتعارف. وكذا لو كان ذلك، عند العبور عن زوايا البيت، فانه لا اشكال فيه، بعد [٢] كون الدور، على النحو المتعارف، مما فعله سائر المسلمين.


[١] أو الى مقابله عند الفتح الاخر من الحجر.
[٢] وبعد كون رسول الله صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالنحو المتعارف. مسألة ٨ - الاحتياط بكون البيت، في جميع الحالات، على الكتف الايسر، وان كان ضعيفا، جدا، ويجب، على الجهال والعوام، الاحتراز عنه، لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه، لو فعله، عالم عاقل، بنحو لا يكون مخالفا للتقية، أو موجبا للشهرة. مسألة ٩ - لو طاف على خلاف المتعارف، في بعض اجزاء شوطه مثلا، كما لو صار، بواسطة المزاحمة، وجهه الى الكعبة، أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف، يجب جيرانه ولا يجوز الاكتفاء به.