أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢

النذرى وشبهه، فلو نذر [١] أي قسم شاء وكذا حال شقيقه. واما الافسادى فتابع لما افسده.


[١] كما انه مع اطلاق النذر يتخير بين الانواع الثلاثة. مسألة ١ - من كان له وطنان، احدهما دون الحد، والاخر خارجه أو فيه، لزمه فرض اغلبهما، لكن بشرط عدم اقامة سنتين بمكة، فان تساويا، فان كان مستطيعا من كل منهما، تخير بين الوظيفتين، وان كان الافضل اختيار التمتع، وان كان مستطيعا من احدهما دون الاخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة. مسألة ٢ - من كان من اهل مكة، وخرج الى بعض الامصار، ثم رجع إليها، فالاحوط
[٢] ان ياتي بفرض المكى، بل لا يخلو
[٣] من قوة.
[٢] الاولى.
[٣] بل التخيير بين الانواع الثلاثة لا يخلو عن قوة. مسألة ٣ - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فان كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا اشكال
[٤] في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بازيد من سنتين، واما لو لم يكن مستطيعا، ثم استطاع بعد اقامته في مكة، فينقلب فرضه الى
[٤] في صورة التوطن والمجاورة با زيد من سنتين يجرى الاشكال.