أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣

الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لا يخلو من قوة. مسألة ٣٧ - حرمة الاستظلال مخصوصة، بحال السير وطى المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره [١]. واما لو نزل في منزل، كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة، واخذ المظلة حال المشى، فيجوز لمن كان في منى، ان يذهب مع المظلة، الى المذبح، أو الى محل رمى الجمرات، وان كان الاحتياط في الترك.


[١] ولكن لا ريب في جواز السير، على جنب المحمل، والاستظلال به، بالاضافة الى الماشي، لو رود النص الصحيح فيه. مسألة ٣٨ - جلوس المحرم، حال طى المنزل، في المحمل وغيره، مما هو مسقف، إذا كان السير في الليل، خلاف الاحتياط، وان كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير، محرما، مع الطيارة السائرة في الليل. مسألة ٣٩ - إذا اضطر الى التظليل، حال السير، لبرد أو حر أو مطر أو غيرها، من الاعذار، جاز، وعليه الكفارة. مسألة ٤٠ - كفارة الاستظلال شاة، وان كان عن عذر، على الاحوط
[٢]، والاقوى كفاية شاة، في احرام العمرة، وشاة في احرام الحج، وان تكرر منه الاستظلال فيهما.
[٢] بل على الاقوى.