أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤

مسألة ١٥ - كفارة استعمال الطيب شاة، على الاحوط [١]، ولو تكرر منه الاستعمال، فان تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت، والا فان تكرر في اوقات مختلفة، فالاحوط [٢] الكفارة، وان تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.


[١] في غير الاكل وعلى الاقوى فيه.
[٢] بل الاقوى التعدد. السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء واشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج، والمصنوع من اللبد، والاحوط
[٣] الاجتناب من المخيط، ولو كان قليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى
[٤]، من المخيط، شد الهميان المخيط، الذي فيه النقود.
[٣] بل الاقوى
[٤] بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الازمنة. مسألة ١٦ - لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط
[٥] الكفارة، ولو اضطر الى لبس المخيط، كالقباء ونحون، جاز، وعليه الكفارة.
[٥] الاولى. مسألة ١٧ - يجوز للنساء لبس المخيط، باى نحو كان. نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.