أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١

مسألة ٧ - لو عقد محلا على امراة محرمة، فالاحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها [١] بطلاق. ولو كان عالما [٢] بالحكم طلقها [٣]، ولا ينكحها ابدا.


[١] والاقوى البطلان، وعدم الحاجة الى الطلاق.
[٢] الظاهر انه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في كتاب النكاح.
[٣] بل الاقوى الحرمة الابدية، وعدم الحاجة الى الطلاق. مسألة ٨ - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم
[٤] بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم. ولا فرق
[٥]، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.
[٤] زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.
[٥] نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها. مسألة ٩ - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الاحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.