أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩

اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهى بدنة [١]. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فان كان قبل [٢] تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وان كان بعد تجاوزه عنه، صح، ولا كفارة على الاصح.


[١] ومع عدم وجدانها بقرة.
[٢] بل فيما طاف ثلثة اشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة. مسألة ٣ - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته
[٣] بدنة، وان كان بغير شهوة، فشاة
[٤]، وان كان الاحوط بدنة، ولو نظر الى اهله بشهوة، فامنى، فكفارته بدنة على المشهور
[٥]، وان لم يكن
[٦] بشهوة، فلا شئ عليه. ولو نظر الى غير اهله، فامنى، فالاحوط
[٧] ان يكفر ببدنة، مع الامكان، والا فببقرة، والا فبشاة، ولو لا مسها بشهوة،
[٣] ان كان متعقبا للامناء، وان لم يكن كذلك فكفارته شاة.
[٤] ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.
[٥] والاقوى.
[٦] مع عدم كونه بشهوة، ليس يكوم محرما، في حال الاحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة، في عنوان الامر الثاني من محرمات الاحرام.
[٧] بل الاقوى ان يكفر ببدنة، ان كان موسرا، وببقرة، ان كان متوسطا، وبشاة، ان كان فقيرا.