أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥

مسألة ٢٠ - يشترط في الثوبين ان يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير، وغير المأكول، والمغصوب، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الاحوط للنساء أيضا ان لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص، بل الاحوط لهن عدم لبسه الى آخر الاحرام. مسألة ٢١ - لا يجوز الاحرام في ازار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والاولى [١] ان لا يكون الرداء ايضا كذلك.


[١] بل الاحوط. مسألة ٢٢ - لا يجب
[٢] على النساء ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.
[٢] بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط. مسألة ٢٣ - الاحوط تطهير ثوبي الاحرام، أو تبديلهما، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في اثناء الاعمال ام لا، والاحوط
[٣] المبادرة الى تطهير البدن أيضا، حال الاحرام، ومع عدم التطهير، لا يبطل احرامه، ولا تكون عليه كفارة.
[٣] ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام ايضا، مع انه لا دليل على شئ من الامرين، سوى الاولوية، ويمكن الخدشة فيها.