أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨

مسألة ١٦ - يجوز للنائب، بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه، ان يطوف عن نفسه وعن غيره. وكذا يجوز ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره. مسألة ١٧ - يجوز، لمن اعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، ان يحج بنفسه، ما لم يعلم انه اراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، الا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الاحوط عدم مباشرته، الا مع العلم [١] بان مراد المعطى حصول الحج في الخارج. وإذا عين شخصا تعين، الا [٢] إذا علم عدم اهليته، وان المعطى مشتبه في ذلك أو ان ذكره [٣] من باب احد الافراد.


[١] أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه.
[٢] ظاهره جواز التخلف هنا، مع انه مشكل، واللازم الرجوع الى المعطى واعلامه عدم اهليته، ومع فقدانه الرجوع الى الحاكم.
[٣] هذا خارج عن صورة التعيين. القول في الحج المندوب مسألة ١ - يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما، ان يحج مهما امكن. وكذا من اتى بحجه الواجب، ويستحب