أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧

واما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. واما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وان يظهر [١] من بعض الروايات استحبابه.


[١] بل لا يظهر منه ذلك. مسألة ١٥ - لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الاسلام، وعلم أو ظن ان الورثة لا يؤدون عنه، ان ردها إليهم، وجب عليه ان يحج بها عنه، وان زادت عن اجرة الحج رد الزيادة إليهم، والاحوط
[٢] الاستئذان من الحاكم مع الامكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه. وفي الحاق غير حجة الاسلام بها، من اقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها، اشكال. وكذا
[٣] في الحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالاحوط
[٤] ارجاع الامر الى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا
[٥] الحال، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا، وامكن اثباته عند
[٢] الاولى.
[٣] الظاهر الحاق غير الوديعة بها.
[٤] في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد الى الوارث.
[٥] وهو ناظر ااصل المسألة، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالامكان هناك هو اصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه. الحاكم، أو امكن اجباره، فيرجع في الجميع الى الحاكم، ولا يستبد به.