أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣

مسألة ٤ - يجب الاقتصار على استيجار اقل الناس اجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجد القاصر فيهم، والاحوط، لكبار الورثة، ان يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا. مسألة ٥ - لو اوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين. ولو لم يعين، كفى حج واحد، الا مع قيام قرينة على اراته التكرار. ولو اوصى بالثلث، ولم يعين الا الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو اوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، الا ان تقوم قرينة على الازيد. ولو اوصى في الحج الواجب، وعين اجيرا معينا، تعين فان كان لا يقبل الا بازيد من اجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث، ان امكن، والا بطلت الوصية، واستوجر غيره باجرة المثل، الا ان ياذن الورثة، وكذا في نظائر المسالة، ولو اوصى في المستحب، خرج من الثلث، فان لم يقبل الا بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ، ان كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستاجر غيره منه، والا بطلت. مسألة ٦ - لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة، وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفى بحجة، ولو من الميقات، فالاوجه صرفها في وجوه البر. ولو كان الموصى به، الحج من البلد،