أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦

مسألة ٩ - لو آجر نفسه للحج المباشرى عن شخص في سنة معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية [١]. ولو لم يشترط فيهما أو في احداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة احداهما، أو أو اطلاقهما اطلاق احداهما، لو لم يكن انصراف منهما الى التعجيل. ولو اقترنت الاجارتان، في وقت واحد، بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.


[١] محل اشكال، الا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية. مسألة ١٠ - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير والتقديم الا برضا المستأجر، ولو اخر، فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر اولا هذا إذا كان على وجه التقييد، وان كان على وجه الاشتراط، فللمستاجر خيار الفسخ فان فسخ يرجع الى الاجرة المسماة، والا فعلى المؤجران ياتي به، في سنة اخرى، ويستحق الاجرة المسماة، ولو اتى به موخرا لا يستحق الاجرة، على الاول، وان برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة، على الثاني، الا إذا فسخ المستأجر، فيرجع الى اجرة المثل، وان اطلق وقلنا بوجوب