أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١

جنونه. ولا بأس [١] بنيابة السفيه. الثالث، الايمان. الرابع، الوثوق [٢] باتيانه، واما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك، في انه ياتي به صحيحا، صحت الاستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر. والاحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة. الخامس، معرفته بافعال الحج واحكامه، ولو بارشاد معلم حال كل عمل. السادس، [٣] عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مر. السابع، ان لا يكون معذورا في ترك بعض الاعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.


[١] لكن لا تصح استنابته.
[٢] هذا الشرط انما يعتبر في الاستنابة لا في اصل النيابة
[٣] قد مر انه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة. مسألة ٢ - يشترط في المنوب عنه الاسلام
[٤]، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز
[٤] بل الايمان، كما في النائب.