أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠

مسألة ١٢ - لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنتة ام لا، مع اليأس عن التمكن ام لا، نعم لا يترك الاحتياط [١] بالاعادة في صورة الاطلاق، مع اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والاحوط المشى بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الاخر، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو، باختيار الاول في الاول والثاني في الثاني.


[١] اي فيما إذا حج راكبا، والا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الاعادة. القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا، وعن الحى في المندوب وبعض صور الواجب. مسألة ١ - يشترط في النائب امور: الاول، البلوغ على الاحوط، من غير فرق بين الاجارى والتبرعى باذن الولى اولا، وفي صحتها في المندوب تأمل. الثاني، العقل، فلا تصح من المجنون ولو ادواريا في دور