أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨

الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (١) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام. لا باس بتركه مطلقا. مسألة ٧ - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في المضيق واتى بالمستحب صح وعليه الكفارة. مسألة ٨ - لو علم ان على الميت حجا، ولم يعلم انه حجة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضا، ويكفى الاقتصار على اطعام عشرة مساكين، والاحوط (٢) الستين. لا يترك. مسألة ٩ - لو نذر المشى في الحج، انعقد، حتى في مورد افضلية الركوب. ولو نذر الحج راكبا، انعقد (٣) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشى افضل، وكذا لو نذر المشى في بعض الطريق، وكذا لو نذر واما لو نذر الركوب في الحج، فلا ينعقد، الا في مورد رجحان الركوب، كما ان انعقاد نذر المشى حافيا في الحج محل اشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافيا.