أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣

أو مايا بلغ حد الحرج، أو كان الحج حرجيا، ففى كفايته اشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه. واما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا، فالاقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الاهم فحج فبان الخلاف صح. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه، ففيه تفصيل مر نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط الى تمام الاعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها الى زمان امكان العود الى محله، على اشكال. وان اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وان اعتقد المانع، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وان اعتقد وجود مزاحم شرعى اهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه. مسألة ٤٥ - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها الى تمام الاعمال. ولو حج مع فقد بعضها، فان كان البلوغ، فلا يجزيه، الا إذا بلغ قبل احد الموقفين، فانه مجز على الاقوى. وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وان حج مع عدم امن الطريق، أو عدم