أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠

مسألة ٣٨ - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوما عرفيا وان لم يكن واجب النفقة شرعا، على الاقوى. مسألة ٣٩ - الاقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج الى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفى (١) ان يمضى امره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الاقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام. الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة. مسألة ٤٠ - لا يجوز لكل من الولد والوالد ان يأخذ من مال الاخر ويحج به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولا يجب عليه الحج، وان كان فقيرا وكانت نفقته على الاخر ولم يكن نفقة السفر ازيد من الحضر، على الاقوى.