أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩

متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه [١]. ويجزيه عن حجة الاسلام ان كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه، والا فاجزاؤ محل اشكال.


[١] وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط. مسألة ٣٥ - لو عين مقدارا ليحج به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه، سواء جاز الرجوع له ام لا. ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا، فالاقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام. وكذا لو قال: حج وعلى نفقتك فبذل مغصوبا. مسألة ٣٦ - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك ففى وجوبه عليه نظر ولو قال: اقترض لى وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك. مسألة ٣٧ - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج. ولو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة، قدم الحج النيابي ان كان الاستيجار للسنة الاولى، فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حج بالاجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.