أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥

الدولة أو غيرهم، عن الذهاب الى مكة، ولم يكن له طريق، غير ما صد عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له، التحلل من كل ما حرم عليه، بان يذبح، في مكانه، بقرة أو شاة أو ينحر ابلا، والاحوط قصد التحلل بذلك، وكذا الاحوط التقصير [١] فيحل له، كل شئ، حتى النساء


[١] ويجوز الحلق، مكان التقصير، خصوصا لمن ساق الهدى. مسألة ٣ - لو دخل، باحرام العمرة، مكة المعظمة، ومنعه العدو أو غيره، عن اعمال العمرة، فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك، لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم، أو حبس لاجل الدين، الذين يتمكن من ادائه، كان حكمه كما تقدم. مسألة ٤ - لو احرم، لدخول مكة، أو لاتيان النسك، وطالبه ظالم، ما يتمكن من ادائه، يجب، الا ان يكون حرجيا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه، فالطاهر انه بحكم المصدود. مسألة ٥ - لو كان له طريق الى مكة، غير ما صد عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقى على الاحرام، ويجب الذهاب الى الحج، فان فات منه الحج، يأتي باعمال العمرة المفردة، ويتحلل. ولو خاف في المفروض، عدم ادراك الحج، لا يتحلل، بعمل المصدود، بل لابد من الادامة، ويتحلل، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.