أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢
في الاداء، في تمام الجمار، وفي بعضها، فلو ترك بعضها، كجمرة الاولى مثلا، وتذكر في اليوم الاخر، اتى بوظيفة اليوم السابق، مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الاحوط، فيما إذا رمى الجمرات، أو بعضها، باربع حصيات، فتذكر، في اليوم الاخر، ان يقدم القضاء على الاداء، واقدم قضاءا، على غيره. مسألة ٧ - لو رمى على خلاف الترتيب، وتذكر في يوم آخر، اعاد حتى يحصل الترتيب، ثم ياتي بوظيفة اليوم الحاضر. مسألة ٨ - لو نسى رمى الجمار الثلاث، ودخل مكة، فان تذكر، في ايام التشريق، يجب الرجوع، مع التمكن، والاستنابة مع عدمه. ولو تذكر، بعدها، اواخر عمدا الى بعدها، فالاحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء، في العام القابل، في الايام التي فات منه، اما بنفسه أو بنائبه. ولو نسى رمى الجمار الثلاث، حتى خرج، من مكة، فالاحوط القضاء، في العام القابل، ولو بالاستنابة. وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من اتى باقل، من سبع حصيات، في الجمرات الثلاث، أو بعضها، حكم نسيان الكل، على الاحوط. مسألة ٩ - المعذور كالمريض والعليل، وغير القادر على الرمى، كالطفل، يستنب ولو لم يقدر. على ذلك، كالمغمى عليه، يأتي عنه الولى أو غيره، والاحوط تأخير النائب الى اليأس، من تمكن المنوب