أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١

مسألة ٣ - وقت الرمى، من طلوع الشمس الى الغروب، فلا يجوز في الليل، اختيارا، ولو كان له عذر، من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا، جاز، في ليل يومه، أو الليل الاتى. مسألة ٤ - يجب الترتيب، بان يبتدى، بالجمرة الاولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فان خالف، ولو عن غير عمد، تجب الاعادة، حتى يحصل الترتيب. مسألة ٥ - لو رمى الجمرة الاولى، باربع حصيات، ثم رمى الوسطى، باربع، ثم اشتغل بالعقبة، صح، وعليه اتمام الجميع، باى نحو شاء، لكن الاحوط [١]، لمن فعل ذلك، عمدا الاعادة. وكذا [٢] جاز رمى المتقدمة باربع، ثم اتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم، بجميع الحصيات.


[١] لا يترك.
[٢] ظاهره الجواز، ولو عمدا، وهو مع انه مخالف لما ذكره، من كون مقتضى الاحتياط الاعادة، لا يساعده الدليل. مسألة ٦ - لو نسى الرمى، من يوم قضاه، في الليل الآخر. ولو نسى من يومين، قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمدا. ويجب تقديم القضاء على الاداء، وتقديم الاقدم قضاءا، فلو ترك رمى، يوم العيد وبعده، اتى يوم الثاني عشر اولا بوظيفة العيد، ثم بوظيفة الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة، يعتبر الترتيب في القضاء، كما