أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦

مسألة ٦ - من قدم طواف الزيارة والنساء، لعذر، كالطواف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وانما تحل المحرمات، جميعا له، بعد التقصير والحلق. مسألة ٧ - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصى والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم، لم يحل له النساء، ولا الرجال، لو كان امرأة. بل لو احرم الطفل، غير المميز، وليه، يجب على الاحوط، ان يطوفه طواف النساء، حتى يحل له النساء. مسألة ٨ - طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا [١]، فلو تركهما، عمدا، لم يبطل الحج به، وان لا تحل له النساء، بل الاحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد، له.


[١] أي جزءا، بل واجب مستقل، بعد الحج يترتب عليه، حلية النساء، وما يتعلق بهن، من العقد ومثله. مسألة ٩ - لا يجوز تقديم السعي، على طواف الزيارة، ولا على صلاته، اختيارا، ولا تقديم طواف النساء، عليهما، ولا على السعي، اختيارا، فلو خالف الترتيب، اعاد بما يوجبه. مسألة ١٠ - يجوز تقديم طواف النساء، على السعي، عند الضرورة، كالخوف عن الحيض، وعدم التمكن من البقاء الى الطهر،