أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤

القول فيما يجب بعد اعمال المنى وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعى بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه. مسألة ١ - كيفية الطواف والصلاة والسعى، كطواف العمرة وركعتيه والسعى فيها، الا في النية، فتجب، هيهنا، نية ما ياتي به. مسألة ٢ - يجوز، بل يستحب، بعد الفراغ عن اعمال منى، الرجوع يوم العيد، الى مكة، للاعمال المذكورة، ويجوز التأخير، الى يوم الحادى عشر، ولا يبعد جوازه، الى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها، حتى آخر يوم منه. مسألة ٣ - لا يجوز تقديم المناسك، الخمسة، المتقدمة، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى، اختيارا. ويجوز التقديم لطوائف. الاولى النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن، بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء، الى الطهر. الثانية الرجال والنساء، إذا عجزوا، وعن الطواف، بعد