أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩

ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع، واخر اليوم الثالث، الى بعد رجوعه، من منى، والاحوط، ان يكون، بعد ايام التشريق أي الحادى عشر والثاني، الى بعد رجوعه، من منى، والاحوط، ان يكون، بعد ايام التشريق، أي الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر. مسألة ١٨ - لا يجوز صيام الثلاثة، في ايام التشريق، في منى، بل لا يجوز الصوم، في ايام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الاتى بالحج، وغيره. مسألة ١٩ - الاحوط الاولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة ايام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان اولها، يوم النفر، أي يوم الثالث عشر [١]، وينوى ان يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم الواجب.


[١] إذا لم يكن بمنى، والا فاولها اليوم الرابع عشر. مسألة ٢٠ - لو لم يصم، يوم الثامن، ايضا. اخر الصيام، الى بعد الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، الى آخره، وان كان الاحوط، المبادرة إليه، بعد ايام التشريق.