أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤
الرمى، حتى يتيقن كونه سبعا. وكذا لو شك، في وصول الحصاة الى المرمى، يجب الرمى الى ان يتيقن به. والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق، في رمى الجمرة، أو عدده لا يعتنى به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمى، فان كان في النقيصة، فالاحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك، بعد الفراغ، في الصحة، بنى عليها، بعد حفظ العدد. مسألة ٤ - لا يعتبر، في الحصى، الطهارة، ولا في الرمى، الطهارة، من الحدث أو الخبث. مسألة ٥ - يستناب، في الرمى، من غير المتمكن، كالاطفال والمرضى والمغمى عليهم. ويستحب حمل المريض، مع الامكان، عند المرمى، ويرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صح المرض أو افاق المغمى عليه، بعد تمامية الرمى، من النائب، لا تجب الاعادة، ولو كان ذلك، في الاثناء، استأنف من رأس، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال. مسألة ٦ - من كان، معذورا، في الرمى، يوم العيد، جاز له الرمى، في الليل. مسألة ٧ - يجوز الرمى، ماشيا وراكبا. والاول افضل. الثاني من الواجبات الهدى ويجب ان يكون احدى النعم الثلاث، الابل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر