أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥

الاكتفاء بقص الظفر. ولا يكفى [١] حلق الراس، فضلا عن اللحية.


[١] كما انه لا يكفى نتف الشعر. مسألة ٢ - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو اخل
[٢] بها، بطل احرامه، الا مع الجبران.
[٢] ان كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر انه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما انه على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط المعتبرة فيه، وان كان المراد هو الاخلال بالتقصير راسا، فقد تعرض له، في المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من هذه العبارة. مسألة ٣ - لو ترك التقصير، عمدا، واحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والاحوط، بعد اتمام حجه، ان ياتي بعمرة مفردة، وحج من قابل. ولو نسى التقصير، الى ان احرم بالحج، صحت عمرته. ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط. مسألة ٤ - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم
[٣] عليه، بالاحرام، حتى النساء.
[٣] سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم ايضا، وسوى الحلق في عمرة التمتع، الا في بعض الصور. مسألة ٥ - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو اتى به، رجاءا واحتياطا، لا مانع منه.