أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠

عنده، من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه ان يصلى عنده، يختار [١] الاقرب، من الجانبين والخلف، ومع التساوى يختار الخلف. ولو كان الطرفان اقرب من الخلف، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده، لا يبعد، الاكتفاء بالخلف، لكن الاحوط اتيان صلاة اخرى، في احد الجانبين، مع رعاية الاقربية. والاحوط اعادة الصلاة، مع الامكان، خلف المقام، لو تمكن بعدها، الى ان يضيق وقت السعي.


[١] بل يختار الخلف على الاحوط. مسألة ٤ - لو نسى الصلاة، اتى بها، اينما تذكر، عند المقام. ولو تذكر بعد السعي، رجع، وصلى، ثم اتم السعي من حيث قطعه، وصح. ولو تذكر، بعد الاعمال المترتبة عليها، لا تجب اعادتها، بعدها. ولو تذكر، في محل، يشق عليه الرجوع الى المسجد الحرام، صلى في مكانه
[٢]، ولو كان بلدا آخر. ولا يجب
[٣] الرجوع الى الحرم، ولو كان سهلا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الاحكام
[٢] ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا.
[٣] نعم هو الاحوط. مسألة ٥ - لو مات، وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الاكبر القضاء.