أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨

مسألة ٢٣ - لو شك، بعد الوصول الى حجر الاسود، في انه زاد على طوافه، بنى على الصحة [١] ولو شك، قبل الوصول، في انه ما بيده، السابع أو الثامن مثلا، بطل، ولو شك في آخر الدور، أو في الاثناء، انه السابع أو السادس أو غيره، من صور النقصان، بطل طوافه.


[١] أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه، ترتيب احكام زيادة الشوط وما زاد سهوا، المتقدمة. مسألة ٢٤ - كثير الشك، في عدد الاشواط، لا يعتنى بشكه. والاحوط استنابة شخص وثيق. لحفظ الاشواط. والظن في عدد الاشواط في حكم الشك. مسألة ٢٥ - لو علم، في حال السعي، عدم الاتيان، بالطواف، قطع، واتى به، ثم اعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه، قطع، واتم ما نقص، ورجع، واتم ما بقى، من السعي، وصح. لكن الاحوط فيها الاتمام والاعادة، لو طاف اقل من اربعة اشواط. وكذا لو سعى اقل منها، فتذكر. مسألة ٢٦ - التكلم، والضحك، وانشاء الشعر، لا تضر بطوافه، لكنها مكروهة. ويستحب، فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى. مسألة ٢٧ - لا يجب، في حال الطواف، كون صفحة الوجه الى القدام، بل يجوز الميل، الى اليمين واليسار والعقب، بصفحة وجهه،