أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦

مسألة ١٦ - لو نقص من طوافه، سهوا، فان جاوز النصف، فالاقوى وجوب [١] اتمامه، الا ان يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ، الاحوط [٢] الاتمام والاعادة وان لم يجاوزه، اعاد الطواف، لكن الاحوط الاتمام والاعادة.


[١] سواء كان شوطا واحدا أو اكثر.
[٢] الاولى. مسألة ١٧ - لو لم يتذكر، بالنقص، الا بعد الرجوع الى وطنه مثلا، يجب، مع الامكان، الرجوع الى مكة، لاستينافه، ومع عدمه، أو حرجيته، تجب الاستنابة، والاحوط
[٣] الاتمام ثم الاعادة.
[٣] يجرى فيه التفصيل المتقدم. مسألة ١٨ - لو زاد على سبعة، سهوا، فان كان الزائد، اقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو ازيد، فالاحوط اتمام سبعة اشواط آخر، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة، من غير تعيين، للطواف الاول أو الثاني، وصلى
[٤] ركعتين بعد السعي، لغير الفريضة.
[٤] على الاحوط.