أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨

مسألة ٢ - لو ترك الطواف، سهوا، يجب الاتيان به، في اي وقت امكنه. وان رجع الى محله، وامكنه الرجوع بلا مشقة، وجب ولا استناب لاتيانه. مسألة ٣ - لو لم يقدر، على الطواف، لمرض ونحوه، فان امكن ان يطاف به، ولو بحمله على سرير، وجب، ويجب مراعاة، ما هو معتبر فيه، بقدر الامكان، والا تجب الاستنابة عنه. مسألة ٤ - لو سعى قبل الطواف، فالاحوط اعادته، بعده، ولو قدم الصلاة عليه، يجب اعادته بعده. القول في واجبات الطواف وهي قسمان: الاول في شرائطه، وهي امور. الاول: النية، بالشرائط المتقدمة في الاحرام. الثاني: الطهارة، من الاكبر والاصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثا بالاصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى. مسألة ١ - لو عرضه [١]، في اثنائه، الحدث الاصغر، فان كان بعد اتمام الشوط الرابع، توضأ، واتى بالبقية، وصح، وان كانه قبله،


[١] أي من غير اختيار.