أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦

صارت داره ومنزله، فان غرسه وانبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وان لم يغرس الشجر بنفسه، فالاحوط الترك، وان كان الاقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش [١]، ان لم ينبته بنفسه. ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما. الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء انبته الله تعالى أو الادمي الثالث الاذخر، وهو حشيش. [٢]


[١] لا فرق بينه وبين الشجر.
[٢] قد مر في باب الطيب، انه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة. مسألة ٤٥ - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فان كانت كبيرة فعليه بقرة
[٣]، وان كانت صغيرة، فعليه شاة، على الاحوط.
[٣] على الاحوط. مسألة ٤٦ - لو قطع بعض الشجرة فالاقوى لزوم الكفارة، بقيمته. وليس في الحشيش كفارة، الا الاستغفار. مسألة ٤٧ - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع
[٤] هو لها.
[٤] محل اشكال بل منع. مسألة ٤٨ - لا يجوز
[٥]، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.
[٥] وعليه فلا يكون هذا الامر من محرمات الاحرام.