أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠

السادس عشر: ازالة الشعر، كثيرة وقليلة، حتى شعرة واحدة، عن الراس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، باى نحو كان، ولو باستعمال النورة سواء كانت الازالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلا. مسألة ٢٨ - لا باس بازالة الشعر، للضرورة، كدفع القملة، وايذائه العين مثلا. ولا باس بسقوط الشعر، حال الوضوء، أو الغسل، بلا قصد الازالة. مسألة ٢٩ - كفارة حلق الرأس، ان كان لغير ضرورة، شاة على الاحوط، بل لا يبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثنى عشر [١] مدا من الطعام، لستة مساكين، لكل منهم مدان. والاحوط في ازالة شعر الراس، بغير حلق، كفارة الحلق.


[١] والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة ايام وبين دم شاة. مسألة ٣٠ - كفارة نتف الابطين شاة. والاحوط ذلك في نتف احداهما. وإذا مس
[٢] شعره، فسقط شعرة أو اكثر، فالاحوط كف طعام يتصدق به.
[٢] أي في غير حال الوضوء، أو الغسل. السابع عشر: تغطية الرجل رأسه، بكل ما يغطيه، حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها، على الاحوط فيها، بل الاحوط ان