المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٨
لو التفت في الأثناء ، لدليل عدم سقوط الصلاة بحال ، سالكاً أقرب الطرق ، فتسقط حينئذ شرطية الاستقرار للعجز ، وكذا الاستقبال لو لم يتمكن ، وإلا فيراعي بقدر الامكان ، كما أنه يومئ للسجود لما ذكر ، وكذا للركوع مع استلزامه لزيادة المكث كما هو الغالب وإلا أتى به .
وبالجملة : بعد فرض وجوب الاتيان بالصلاة حينئذ لدليل عدم سقوطها بحال ، فكلما تمكن من الأجزاء والشرائط أتى بنفسها ، وإلا فببدلها إن كان وإلا فتسقط .
وهل يجب القضاء حينئذ ؟ الظاهر العدم ، لعدم الموجب له ، فان المستند فيه إن كان التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية فغير متحقق في المقام بعد فرض كون الدخول في المكان لا بسوء الاختيار وكونه معذوراً فيه ، ولذا لا إشكال في عدم القضاء فيما لو كان نائماً من أو ل الوقت فاستيقظ ولم يبق من الوقت إلا بمقدار الصلاة مع الطهارة الترابية ، لعدم كون فوتها عن الطهارة المائية مستنداً إلى الاختيار .
وإن كان عدم وفاء الصلاة الأدائية بالغرض لعدم صلاحية المأتي بها حال الخروج لسقوط الأمر بها لاتصافها بالمبغوضية ، فهو أيضاً غير منطبق على المقام ، إذ المفروض حلية التصرف الخروجي حتى واقعاً ، لمكان الاضطرار وعدم اتصافه بالمبغوضية الفعلية ، لكونه لا بسوء الاختيار فلا موجب للقضاء وإن احتاط فيه في المتن ، إذ لم نعرف له وجهاً أصلاً عدا مجرد الاحتمال الثبوتي فتأمل[١] .
ثم إن ما ذكرناه لحد الآن إنما هو فيما إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة من شاهد حال ونحوه ، وإلا فالصلاة صحيحة في جميع الفروض ، لانتفاء الموضوع وهو الغصب ، فيخرج عن محل الكلام كما هو واضح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إشارة إلى ما ذكره في المستمسك [٥ : ٤٤٩ ، ٤٥٠] وجهاً للاحتياط وعدم تماميته للفرق بين المقام والمسألة الآتية موضوعاً وحكماً