المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٣
[١٤٠٥] مسألة ٢ : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد واُعين بها من أقرّ وشهد .
[١٤٠٦] مسألة ٣ : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها .
وأمّا في الاقامة فالنصوص الواردة مختلفة .
فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه "قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام"[١] .
وموثقة سماعة قال : "قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قام (أقام) المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام"[٢] .
وصحيحة[٣] ابن أبي عمير قال : "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الاقامة قال : نعم ، فاذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلابأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدّم يافلان"[٤] .
ومنها : ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف[٥] قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ٣٩٣/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ ح ١ .
[٢] الوسائل ٥ : ٣٩٤/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ ح ٥ .
[٣] [الرواية ضعيفة من جهة ابن أبي عمير فانه غير المعروف الثقة] .
[٤] الوسائل ٥ : ٣٩٥/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ ح ٧ .
[٥] لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة