المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٢
الخامس : الاستقرار في الاقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان . والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه .
الثامن : وضع الاصبعين في الأذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه . ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[١٤٠٤] مسألة ١ : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، أو يقول : لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً . ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً . ولو اختار الخطوة أن يقول : بالله استفتح وبمحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حين يفرغ من أذانه"[١] الدالة على ثبوت البأس الذي أقلّه الكراهة قبل الفراغ ، والتي مقتضاها كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره .
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأمّا على النسخة الاُخرى المشتملة على كلمة "حتى" بدل "حين" فالأمر بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان ، وحيث إنّ نسخ الوسائل كالتهذيب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ٣٩٤/ أبواب الأذان والاقامة ب ١٠ ح ٦